الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

296

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المسائل المتعرضة في فصل ماء البئر النابع من الكتاب فراجع . * * * [ مسأله 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة ] قوله رحمه اللّه مسأله 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا . ( 1 ) أقول : لشمول دليل اعتباره لكل هذه ، نعم يجب ان لا يكون متهما كما مر بيانه في فصل ماء البئر النابع . * * * [ مسئلة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّا اشكال وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا . ( 2 ) أقول : قد عرفت ان العمدة في حجية قول ذي اليد هو سيرة العقلاء ولم يردع عنه الشارع ولا فرق عند العقلاء بين كون ذي اليد بالغا أو غير بالغ نعم يشكل تحقق السيرة في غير البالغ الذي لا يكون مميزا فافهم . * * * [ مسأله 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون ] قوله رحمه اللّه مسأله 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و